أحمد بن عبد الرزاق الدويش

65

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

زوجتك ذهبت إلى بيت أهلها وإنها لا تبغاك - مزاحا - ثم قلت لهم : هي مطلقة ، ثم قالوا : إنك طلقتها ، وقلت لهم : أنا ما طلقتها ، ثم ذهب الشباب إلى الشيخ بأبها حيث كنا نعمل هناك ، والذين كانوا معي وقت ما حدث المزاح بيننا ، ثم سألوه عن ما حدث ، فقال لهم : يلزم كفارة ، فأخذ منى الشباب 400 ريال لتوزيعها ثم بعد ذلك ذهبت بيت أهلي وزوجتي ، وقد باشرتها بعد عيد الفطر المبارك ، أي : بعد شهرين من حدوث الكلام ، علما بأنه لا يعلم أحد شيئا سوى الشباب الذين كانوا بصحبتي وقتها ، والآن السؤال : هل ما عملناه جائز وصحيح ؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وقع على زوجتك طلقة واحدة ، لقولك : هي مطلقة ؛ لأن الطلاق يقع في حال الجد والهزل ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله ، فإن كان حين جامعتها بعد عيد الفطر لم تمض ثلاث حيض ، فهي زوجتك ، ويعتبر الجماع رجعة ، أما إذا كانت قد حاضت الحيض الثلاث قبل جماعك لها وبعد وقوع الطلقة المذكورة - فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز